بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم
السلام عليكم اختي المؤمنة ورحمة الله وبركاته
ادام الله توفيقاتكم
ج ـ 1
ا ـ كل من كان بحاجة الى راس مال ، لا عاشة نفسه
و عياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته ،
بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها ، فالظاهر انه من المؤنة ،
فيجوز اتخاذه راس مال ، و الاتجار به لاعاشة نفسه
و عائلته من ارباحها ، فان زاد الربح على المؤنة
خمس الزائد و ان لم يزد عليها لم يجب عليه شيء ،
و ان كان قد حصل على ما يزيد على مؤنة سنته
جاز له ان يتخذ مقدار مؤنته من ذلك المال راس مال له ،
يتجر به لاعاشة نفسه و عائلته ،
ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ ،
و انما يجب في الباقي ،
و فيما يزيد على مؤنته من ارباح ذلك المال .
ب ـ و أما من لم يكن بحاجة الى اتخاذ راس مال للتجارة ،
لاعاشة نفسه و عياله كمن كان عنده راس مال بمقدار الكفاية ،
او لم يكن محتاجا في اعاشته و عائلته الى التجارة لم يجز له ان
يتخذ من ارباحه راس مال للتجارة من دون تخميس ،
بل يجب عليه اخراج خمسه اولا ثم اتخاذه راس مال له .
ــــــــــــ
( كل مال يصبح له سنه كامله لابد من اخراج الخمس له
اذا زاد عن سنته
وعلى ان تجعلوا لكم يوم محدد في السنة لاخراج الخمس والمال
الذي يخمس في السنة لايخمس في السنين القادمه
ويجوز التصرف في الخمس بالنسبه الى سهم الساده
اذا كانوا مستحقين له اما النصف الاخر فهو سهم الامام
لابد من تقديمه الى وكيل المرجع او المرجع نفسه )
ج ـ 2
( اليوم الذي لاينزل فيه شيئ يلحق بالدورة )
وكل ماذكرتيه فهو حيض وليس استحاضة
فهو يلحق بالدورة
ونسألكم صالح الدعاء