عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2008, 08:07 PM   #3
درة الشيعة
●• مراقبة سابقة •●
 
الصورة الرمزية درة الشيعة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: قطــــــر
المشاركات: 594
معدل تقييم المستوى: 75
درة الشيعة has a brilliant futureدرة الشيعة has a brilliant futureدرة الشيعة has a brilliant futureدرة الشيعة has a brilliant futureدرة الشيعة has a brilliant futureدرة الشيعة has a brilliant futureدرة الشيعة has a brilliant futureدرة الشيعة has a brilliant futureدرة الشيعة has a brilliant futureدرة الشيعة has a brilliant futureدرة الشيعة has a brilliant future
افتراضي


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

الدفعة الثالثة


السؤال: ما هو تعریف حج الافراد؟الجواب: حج الإفراد هوعمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.

وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت.

وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو الأحوط.

يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :

أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .

ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ من رسالة المناسك ويجوز ذلك في حج الإفراد.

رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.

إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.


22 السؤال: ما هو تعریف المصدود؟الجواب: المصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام .


23 السؤال: ما هو تعریف المحصور؟الجواب: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام.


24 السؤال: ما هو المقصود بالوطن الشرعي ؟الجواب: ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فقالوا : إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله . ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا النحو.



25 السؤال: مامعنى المشهور وهل الاظهر فتوى وهل واجب الإلتزام به وما الهدم في الصلاة؟الجواب: اذا ورد التعبير بالمشهور في الرسالة ولم يذكر فتوى تخالفه فمعناه الإحتياط الوجوبي واما الأظهر فهو فتوى ومعنى هدم القيام الجلوس .


26 السؤال: ما هو تعريفكم للرجعة ؟الجواب: الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:

(الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

(الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.


27 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار الحيوان ؟الجواب: إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .


28 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟الجواب: أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .


29 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار تخلف الشرط ؟الجواب: ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .


30 السؤال: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟الجواب: تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .




دمتم بود
درة الشيعة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس