(صَلُوا على المَرجُومِ مِنْ أمَتِي وَعلى القاتِلِ نَفسَهُ مِنْ أمَتي لا تَدعُوا أحَداً مِنْ
أمَتِي بَـلا صَلاةٍ) وفي دَعائِـمِ الإسْلام عَـن الإمام الباقِـر عَليهِ السَلام: قالَ عَـنْ
آبائِهِ عَنْ النبيِّ صَلى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ (صَلُوا خَلفَ مَنْ قالَ لا إلهَ إلا الله, وَعلى
مَنْ قالَ لا إلهَ إلا اللهُ)
وَروِّيَ: عَـن عُلـماءِ الشِيعةِ القُـدَماءِ كالمُفيـدِ في المُقنعَـة, وصاحِبُ الوَسِيلَـة
وَحَيدر الحُلِي في السَرائِر: قالـُوا صَـلاة الجَنازَة لا تَجـب أنْ تُصَلى على غيـرِ
المُؤمِن،,
فلَنا تَعقيبٌ على هـذِهِ الفَتاوى:: يَعني بِكَلامِهِم يَـدِلُ على عَـدَمِ وجُـوبِ الصَلاةِ
على غيرِ المُعتقدِ لِلَحَقِ بأنَ الصَلاةَ على المَيْتِ إكرامٌ وَدُعاءٌ لهُ وغيرُ المُؤمِن
لا يَستَحِقُ شَيئاً بِثَوابِها فالظاهِرُ أنَهُم لَمْ يََسْتَدِلُوا على وَثِيقةِ الوَجهَينِ لِرَسُولِ
اللهِ والإمام الباقِر: فَذكَرُوا قَولِهِ تَعالى (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَـدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا
تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ)(التوبة:84)
وَنقول أنَ المُرادَ مِنْ هَدَفِ مَعنى الآيَة فإنَها تَدِلُ على عَدَمِ وجُوِبِ الصَلاة على
مَنْ لا يَعتقِدُ بما يَظهَر مِنْ الشهادَتِينِ مِنَ الكُفارِ الذينَ ماتُوا وَهُم على الفِسُوقٍ
يَعني إنَهُم لا يَعتقدُوا بما يَعتقدُهُ أهْـل الحَق فلَـمْ يُصَلِيَّ عَلَيهِم النَبي لِكَونَهُ نَبي
كَما إنـهُ لا يُصَليَّ على السارقِ وقاتِـل النَفـس, وقاتِل نفَسَهُ, والفاسِق,, وإنَما
الناس يُستَحب تَقِيَةً لَهُم بالصَلاةِ على الفاسِقِ مِنهُم, وقاتِل نَفسَهُ مِن أجْلِ أهْل
المَدينَـة كَراهِيَـة أنْ لا يَقولـُوا هـؤلاءُ لا يُصَلونَ على مَيـتٍ لَهُم حَتى لا يَكُـونَ
المَيتُ فَتنَة لِتباعِدِ العُرف بَينَهُم: فَيُصَلى عَليهِ لأجلِ أسباب تَواد الحَي,,
وَنقول مَعَ إنَ الظاهِرَ بقرينَةِ صَلاة النَبي على مَنْ قالَ (لا إلهَ إلا اللهُ) فَدَلَ على
أنَ الأظهَرَ وجُوبُ الصَلاة على كُـلِّ مُسلِمٍ ماتَ أن يُصَّلى عَليـهِ حَتى لَقِيـطُ دار
الإسْلام بَلا خِلافٍ فيُصَلى عَليهِ,, وعَن أبنِ إدريس قالَ المَنعُ عَن الصَلاةِ على
وَلدِ الزنا: والظاهِرُ أنَ قولَهُ مَبنِيٌ على لَقِيطِ دار الإسْلام، وَقدْ حَقَقوا تَعريفَهُ في
مَبْحَثِ النَجاساتِ فسادَهُ بأنْ لا يُصلى عَليهِ,,
وَهذا غَيرُ صَحِيحٍ لأنَ النَجاساتَ في رَحـمِ أمِـهِ لا فِيـهِ: فإنْ كانَ ابنُ الزِنا هُـوَ
مُسلِماً فقد طهَرَهُ الإسْلام كَما طَهَرَ أهْل الشِرك فَإنَهُ يُصَلى عَليهِ,,
2ـ تَجبُ الصَلاةَ على الناسِ مَنْ بحكْمِ المُسْلم المَيت مِمَنْ بَلغَ سِتُ سِنينٍ فأكثر
وَفسِرَت ببلُوغ سِـت سِنينٍ لأنـهُ لا يُصَلى على الصَبيِّ حَتى يَعـْقل الصَلاة, كُما
رُويَّ عَن الإمام الصادِق عَليهِ السَلامُ حِينَ سُئِلَ عَن الصَلاةِ على الصَبي مَتى
يُصَلى عليهِ قالَ (إذا عَقلَ الصَلاة ابنُ سِت سِنينٍ، والصِيامُ إذا أطاقهُ)
يَعني المُرادُ مِنْ مَعنى قَولِ الإمام الصادِق (ع) هُـوَ أنَ الصَبيِّ إذا عقلَ الصَلاةَ
فصَلِي عَليهِ إذا ماتَ: إذاً الظاهِرُ مِنَ الجَوابِ وَلوْ بقرينِةٍ إنـهُ لا عِبْرَةٌ بالخَمْسِ
سِنينٍ فَاتَضَحَ لَنا أنَ المَناطَ هُـوَ العَقلُ الذي جُعِلَ كِنايَةً عَـنْ بلـُوغ السِت سِنينْ
لاجَّلَ كَونَهُما مُتلازمَينِ على الغالِـبِ بمُقتَضِي القابلِيَة إذا كانَ أبُو خَمْس سَنينٍ
هُوَ أكْبرُ عَقلاً مِنْ أبُو سِت سِنينٍ فالمُرادُ هُوَ مِمَنْ يَعقلُ الصَلاة قبْلَ ذلِكَ كَغيرهِ
مِمَنْ لا يَعقلـُها بَعـدِهِ فَلا عِبـرَةً أنْ يُصَلى عَليهِ: فالناسُ لا تَـدرُك مَنْ هُـوَ يَعقلُ
الصَلاة وَمَنْ لا يَعقلُها: لذا يَكُون مَورِد الصَلاة على مَنْ بَلَغَ السِت سِنينٍ,,
وَهذا لا يَعني كُلُ مَـنْ طعَنَ فِيما قالَ هُشام: إنما تَجِـبُ الصَلاةَ على مَـنْ وُجبَتْ
عَليهِ الصَلاة والحِدُود وَجَرى عَليهِ القَلم، يَعني بِـهِ البالِغ: ولا يُصَلى على مَنْ
لمْ تَجبُ عَليهِ الصَلاة وَلا الحِدُود ولَمْ يُجْرى عَليهِ القَلم: يَعني بِهِ الصَبي,,
بَـلْ نقول لكُم: كَيفَ والحال في المَجنُونِ البالِغ الذي لَـمْ يُجْرى عَليهِ القَلَمُ مِما
لا يُحاسَب, هَلْ يَدلُ على عَدَمِ وجُوبِ الصَلاةِ عَليهِ إذا ماتَ,,
أوَليْسَ الأقوى أنْ يُشتَمَلَ حكْمُنا أنْ يُصَلى على الوَلَـدِ ذكَراً كانَ أو أنثى, حُـراً
كانَ أو عَبداً,,
وَفي مَذاهِبِ العامَةِ يَجُوز الصَلاة على الصَبيِّ الذي سَقطَ مِنْ بطْنِ أمِهِ فاسْتَهلَ
صارخاً ثَـمَ ماتَ فإنَ لَـهُ مُرضِعَةٌ في الجَنـةِ, أي جَعَلـُوا العِلَـةَ في الصَلاةِ على
الرُوح التي انقَطعَت مِنهُ فإنْ لَمْ يَسْقط لِغيرِ التام فلَن يُصَلى عليهِ,,
وعَن أبن الجنيد: أوجَبَ الصَلاة على المُسْتَهِل، يَعني مَـنْ رَفـعَ صَوتَهُ بالبِكاءِ
وَاسْتدَلَ لهَ بصَحيحٍ (1) عَنْ عَبد اللهِ بنُ سَنان,,
والدَليلُ الأخِير/ رَويَّ عَـنِ عليِّ بـنُ إبراهِيم، عَـن أبيهِ، عَـن عَمْرُو بـنُ سِعيد
عَـن عليِّ بـنُ عبدُ اللـَّهِ قالَ سَمِعتُ أبا الحَسن مُوسى عَليهِ السَلام: يقول (لَّما
قُبِضَ إبراهِيم ابنُ رسُول اللـَّهِ صَلى اللـَّهُ عَليهِ وآلِهِ قالَ يا عليٌ قمْ فجَهِز ابنِي
فقامَ عليٌ عَليهِ السَلام فغسَلَ إبراهِيم وَحَنطهُ وكَفنَهُ ثم خَرجَ بهِ ومَضى رَسُول
الله حَتى انتَهى بهِ إلى قبرِهِ,,
فقالَ الناسُ: إنَ رسُولَ اللهُ نَسِيَّ أنْ يُصَليَّ على إبراهِيم لِما دَخلَهُ مِـنَ الجَـزعِ
عَليهِ فانتَصَبَ النَبيُ قائِما ثمَ قال (أيُها الناس أتانِي جُبرائِيل بِما قلتُم وزَعمْتـُم
أني نسَيتُ أنْ أصَليَّ على ابنِـي لَّما دَخلنِي مِـنَ الجَـزع إلا إنَـهُ لَيسَ كَما ظنَنتُم
ولكِن اللَّطيفُ الخَبيرُ فرضَ عليكُم خمْـس صلواتٍ وجَعَلَ لِمَوتاكُم مِنْ كُلِّ صَلاةِ
تكبيرَةً، وأمرَني أنْ لا أصَلِيَّ إلا عَلى مَنْ صَلى)
يَعني لَمْ يُصَلِ النبِي عَلى وَلَدِهِ إبراهِيمُ لِكَونَهُ أبُوا ثمانيَة عَشَر شَهْراً فأتمَ اللـَّهُ
رِضاعَهُ في الجَنةِ,,
3ـ يُسْتَحبُ الصَلاة على الجَنازَةِ أوْلى الناس بها، أو يَأمر مَـنْ يُحِب: والمُرادُ
أوْلى الناس أوْلاهُم بالمِيراثِ, فقـد اسْتدَلَ بأنَ الرَجُلَ أقـوى على أمُورِ الصَلاة
وأبْصَر مِـنْ المَـرأةِ على الجَنازَةِ,, وَلا فـرق بَيـنَ الصَـلاة فرادِى ومُقتدِياً فـي
وجُوب الاسْتِئذان لِلجَميع,,
فيَنبَغي إيماناً على أولِياءِ المَيْت أنْ يُؤذنُوا إخوانَهُ المُسلِمِينَ بمَوتِهِ فيَشهَدُونَ
جَنازَتَهُ ويُصَلُونَ عَليـهِ,, ويَستغفرُونَ لـهُ فيُكتَـب لهُـمُ الأجْـر, ويُكتَـب لِلمَيـتِ
الاسْتغفار ويُكتسَب هُوَ الأجْر فِيهُم وَفِيما اكتَسبَ لـهُ مِـنَ الاسْتغفار عِنـدَ اللـَّهِ
تَعالى: لِذلِكَ جُعِلَت الصَلاةُ لِتزويـدِ المَيْـت بـدَعَواتِ المُسلمِينَ لأنَـهُ قـدْ انقطَعَ
عَمَلَهُ مِنْ الحَياةِ الدُنيا,,
وعَن ألسِكُوني عَن جَعفر عَن أبيهِ عَن آبائِهِ عَن الإمام عليِّ عَليهِ السَلام قالَ
(إذا حَضرَ سُلطان مِـن سُلطانِ اللـَّهِ جَنازة فهُوَ أحَـقُ بالصَلاةِ عَليها إن قدَمَهُ
الوَلي وَإلا فهُوَ غاصِب)
وَاعلَمُوا أنَ المَرأةَ تَـؤُمُ النِساءَ بالصَلاةِ إلا على المَيتِ إذا لَـمْ يَكُـن أحـدٌ أوْلى
مِنها، تقوم وَسطَهُنَ في الصَفِ فتُكَبِـر ويُكَبِـِرَنَ مَعَها,, والدَليلُُ هُـوَ كَما سُئِـلَ
الإمام الصادِق كَيفَ يُصَلي النِساء على الجَنائِـز: فقال سَلامُ اللهِ عَليهِ ( يُقِمْـنَ
جَمِيعاً في صَفٍ واحِدٍ ولا تَتقدَمَهُنَ امرَأةٌ)
وعَنْ الإمام جَعفـر الصادِق (ع) سُئِلَ في المَرأةِ تَمُوت ومَعَها أخُوها وزَوجها
أيَهُما يُصَليَّ عَليها؟ قالَ (أخُوها أحَق بالصَلاةِ عَليها)
4ـ قالَ الإمام عَليِّ عَليهِ السَلام (مَـنْ صَلى على امـرَأةٍ فـلا يَقـُوم فـي وَسَطِها
ويَكُـون مِما يَلِي صَدرها،, وإذا صَلى على الرَجُلِ فلْيَقِم في وسَطِهِ)
والمُرادُ: مِنْ مَعنى قَـول الإمام عَليِّ: إذا صَليْتَ على المَرأةِ فقِـم عِنـدَ صَدرِها
يَعني عِندَ رأسِها الذِي هُوَ مِنْ مُقدَمَةِ الصَدر,,
وأعتقِدُ بِعَينِ الصَواب أنَ روايَة الإمام عَليّ قِـد انقلَبَت مَعانِيها عِنـدَ النَقلِ بيـد
المُؤلفين: والأفضَل أنْ يُصَلى على المَرأةِ فلْيَقـم الصَلاة فـي وَسَطِها, والمُرادُ
مِنَ الوَسَطِ هُوَ الوُقوفُ مُقابِل عَورتَها لأجْلِ أنْ يَسْترُها عَما وَراءَها،,
أما إذا جِيءَ بجَنازتَينِ رَجُـلٌ وَامرأةٌ على المُصَلِي أنْ يُقـدِمَ المَـرأة حَتى يَكُون
وَسَطها مُقابِلا لِصَدر الرَجُل مِنْ مُقدَمِ الرَأس فيَقِف عليهُما فَيُصَلي,,
وعَن أبي عَبدُ اللهِ عَليهِ السَلام: سُئِـلَ في الرَجُـل يُصَلي على مَيتيـنِ أو ثلاثـة
مَوتى كَيْفَ يُصَلِي عَليهِم؟ قالَ (إنْ كانَ ثلاثةٌ أو اثنين أو عَشرَة أو أكَثـرُ مِـنْ
ذلِكَ فليُصَلِ عَليهِم صَلاة واحِدَة، يُكبـرُ عَليهِم خمْسُ تكبيراتٍ كَما يُصَلي على
مَيتٍ واحِدٍ،,
يَعني المُرادُ مِنْ قَولِ الإمام/ يَضَع مَيتاً واحِداً ثمَ يَجعَل الآخَر إلى الأوَل ويَجعَل
رَأس الثالِث إلى الثانِي: ثمَ يَقِم الصَلاة في وَسَطِهِم فيُكَبر خَمْسُ تَكبيراتٍ يَفعلُ
كَما يَفعَل إذا صَلى على مَيتٍ واحِدِ,,
5ـ قالَ الإمام الرِضا عَليهِ السَلام ( إنَّما لَـمْ يِكُـن في الصَلاةِ على المَيتِ ركُوع
وَلا سِجُود لأنـهُ إنما أريدَ بهذهِ الصَلاة الشفاعَةَ لِهذا العَبـد الذي قـدْ تَخَلى مِماً
خَلف، واحتاجَ إلى ما قدَم)
والعِلَةُ مِنْ ذلِك: إنما جُوزَت الصَلاةُ على المَيتِ بغَيـرِ وضُوءٍ, لأنَـهُ ليسَ فِيها
ركُوع وَلا سجُود ولا تَشَهُد ولا تَسلِيم, إنما هِيَّ مِـنْ قِيام صَلاةُ تكَبيـر وتَحمِيد
وتَسبيح وتَهلِيل يَدعُو بِها لِلمَيت ويَرفع يَدهُ في كُلِّ تَكبيرَةٍ مِنَ الخَمْسِ, أما إذا
كانَ المَيتُ طِفلاً فالدُعاءُ لأبوَيهِ,,
رويَّ: عَن أبي الحَسنِ الرِضا عَليهِ السَلام حِينَ سُئِلَ عَـن الصَلاةِ على المَيتِ
قالَ (أما المُؤمِنُ فخَمْس تَكبيراتٍ، وَأما المنافِق فأربعُ، وَلا سَلامٌ فِيها)
6ـ يَجُوز الصَلاة على المَيتِ بَعدَ الدَفنِ لِمَن لَمْ يُصَلِ عَليهِ, ويُكْرَه الصَلاة عِندَ
القَبرِ إنْ كانَ المَيتُ قد صَلوا عَليهِ:: بَلْ يُستَحبُ أنْ يُدعا لَـهُ:: كَما بَيَّنَ الإمام
الرضا عَليهِ السَلام ( لا يُصَلى على المَدفونِ لَـوْ جازَ لأحَـدٍ لَجازَ لِرسُولِ اللـَّهِ
صَلى اللهُ عَليهِ وَآلِه قالَ (بَلْ لا يُصلى على المَدفون بَعدَما يُدفن, وَلا العريان)
7ـ لا يُصَلى على المَيتِ إلا بَعدَ تَغسِيلِهِ وتَكفينِهِ: لأنَ الغُسلَ والتَكفِين هُما مِنْ
شرُوطِ وجُوبِ الصَلاة, وَلكِن الصَلاةُ مِنْ غَيرِ وضُوءٍ ويَجب أنْ يكُونَ المُصَلي
طاهِرُ البَدن ويُشتَرط فِيهِ البِلُوغ, فَلَـوْ إنَـهُ صَلى الصَبي لا تَجْزيَّ صَلاتَهُ على
البالِغينَ فَتَكُـونُ صَلاتَـهُ بعَـدَمِ معلُومِيَةِ أجـزاءِ النـُدبِ عَـن الواجِـب,, وصَـلاةُ
البالِغينَ على الجَنازةِ مِنْ مَصلَحَةِ الأجـر لَهُـم ولِلمَيتِ مِما فَـرضَ اللـَّهُ عَليهُم
الصَلاة بالصَلاة الكِفائِية إذا صَلاها المُنفرد فإنها تُجزي عَن المَجموعَة,,
وَعَن ابـنِ جَعفر عَن أخِيهِ مُوسى عَليهِ السَلام سُئِلَ عَنْ الرَجُلِ يَأكلُهُ السَبْع أو
الطَير فتَبْقى عِظامَهُ بغيرِ لَحمِ كَيفَ يُصنَع بهِ؟ قالَ (يُغسَل ويُكَفن وَيُصَلى عَليهِ
ويُدفن, وَنحوه غيرَه فهُوَ غيرُ تام)
أما إذا كانَ المَيِتُ مُنافِـقاً مُظهِـراً لِلإسَلامِ مُبْطِـناً لِلكفـر لا يُـرادُ أنْ يَكُـونَ فـي
المَقامِ كَالمُؤمِن بَلْ يَقتَصِرَ المُصَلي عَلى أربعِ تَكبيراتٍ, لأنَ النبـيَّ صَلى اللـَّهُ
عَليه وَآلهِ كانَ يُكَبِر عَلى المُؤمِنينَ خَمْساً وعَلى أهْلِ النِفاقِ أربَعاً,,