عرض مشاركة واحدة
قديم 02-06-2010, 02:36 PM   #20
النور الفاطمي
~¤ مراقبة سابقة ¤~
 
الصورة الرمزية النور الفاطمي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153
النور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond reputeالنور الفاطمي has a reputation beyond repute
افتراضي رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف

استفتاءات حول الحلف باليمين من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : هل تجب الكفارة بالقسم إذا كان كاذباً فيه ؟
الجواب : القسم بنفسه لا يوجب كفارة وإن كان كاذباً، نعم هو معصية كبيرة، وإنما يوجب الكفارة إذا أقسم بالله أن يعمل شيئاً، أو يترك ثم خالف.
السؤال : أقسمت يوما على ألا أعود لعمل قبيح قد قمت به، وندمت عليه، وكان القسم بلفظة : « إن شاء الله أعمى أنا إن قمت بهذا العمل مرة أخرى »، وقد قمت به مرة سهواً، ومرات أخرى عمداً.. فما يكون حكمي، مع العلم أني أريد التراجع عن هذا القسم لعلمي بأني لن أكون قادرا على الوفاء به ؟
الجواب : ليس هذا قسماً، ولا يوجب عليك شيئاً، ولكن حاول بقوة الإيمان أن تتغلب على نفسك، وتترك ذلك العمل.
السؤال : حلفت و قلت : ( والله ) مثلاً ولم أحدد الحلف، للخلاص من موقف ما ولكني كنت أريد الشخص الأخر يفهم غير ما نويته.. فهل عليّ كفارة ؟ وإن كان كذلك.. فما هي الكفارة ؟
الجواب : نعم لو كان تورية بان قصدت معنىً مطابقاً للواقع، وان فهم منه السامع أمراً آخر لم يكن كذباً.
السؤال : ما هو حكم الحلف، وهل يوجب الصيام ؟ وإذا استوجب على الحالف الصيام، وصام يوماً وفي اليوم التالي وجب عليه أخد الدواء، علماً بأن أخد الدواء ذو أهمية قصوى.. فهل هذا يبطل فترة الصيام ؟.. وهل توجب عليه الإعادة ؟
الجواب : إذا حلف بالله تعالى وخالف حلفه فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ويكفي أن يدفع لكل واحد 750 غراماً من الطعام، والأحوط أن يكون من الحنطة أو دقيقها. والصوم إنما هو لمن لا يستطيع الإطعام.
السؤال : ما هي كفارة حلف اليمين كاذباً ؟
الجواب : الحلف كاذباً لا كفارة له وإن كان هو ذنباً كبيراً يجب التوبة منه، وإنما الكفارة على الحلف بالله تعالى ثم عدم العمل بما حلف به.
السؤال : ما حكم الحلف بغير صيغة الحلف الواجبة، مثل قول : والكعبة، وقول : والنبي، وقول : والنعمة، وقول : وديني.. هل يصح ذلك كونهم من عند الله ؟
الجواب : لا يؤثر هذا الحلف.
السؤال : ما هو حكم الحلف بدون أدنى سبب، أو الحلف في موقع لا يستحق الحلف ؟
الجواب : لا يحرم إن لم يكن كذباً، وإن كان لا ينبغي.
السؤال : أنا شاب مُبتلى بكثرة الحلف والقسم في أغلب الحوارات والمناقشات مثل قول : ( والله سأمنعكم من قراءة كذا ومطالعة كذا إن لم تقوموا بعمل كذا ) للأطفال الصغار كنوع من العقاب، ولكنني لا أستطيع منعهم للعاطفة، فماذا يترتب عليّ في هذا النوع من القسم ؟ علماً بأنني كثيراً ما أكرر هذا النوع من القسم ؟
الجواب : إذا كان متعلق اليمين أمراً واجباً أو مستحباً أو مباحاً راجحاً لدى العقلاء أو فيه مصلحة شخصية لك وجب العمل، فإن لم تفعل وجبت الكفارة. نعم إذا كان الحلف في حالة غضب شديد سلبك القصد والاختيار لم يترتب عليه أثر.
السؤال : ما حكم الحلف بقوله : والله العظيم أنت هكذا أي التشبيه بالحيوان، مع العلم إني كنت في حالة غضب ؟
الجواب : لا كفارة عليك ولا تعودي لمثل هذا الحلف.
السؤال : هل ينعقد اليمين بلفظ ( والله ) فقط ؟
الجواب : نعم ينعقد
السؤال : ما حكم اليمين المعتاد في كلامنا الدارج كقولنا نعم والله ولا والله وفي بعض الأحيان يتخلله كذب فيما يعقب هذا القسم من كلام جرياً علی العادة لا بقصد اليمين فهل يستوجب ذلك دفع كفارة يمين عن تلك الإيمان التي نتلفظ بها بهذه الطريقة ؟
الجواب : لا يجوز أن كان كاذباً بل هو إثم عظيم ولكن ليس له كفارة.
السؤال : حنثت اليمين مرتين وبالشكل التالي :
الأول : قلت والله العظيم لأفعلن كذا... ولم أفعل.
الثاني : قلت والله العظيم حدث كذا... وأنا أعلم أنه لم يحدث.
فما الكفارة في الحالتين ؟ علماً أني عاجز عن عتق الرقبة وما هو المقدار المالي حالياً لإطعام المساكين ؟ وهل يجب أن يكون صوم الأيام الثلاثة متتابعاً أم يجزي صومهن متفرقات ؟
الجواب : لا تجب في الحالة الثانية وتجب في الحالة الأولى إن مضى وقت العمل وإلا وجب العمل بالقسم ويجزي في الكفارة إطعام عشرة مساكين تدفع لكل واحد 750غراماً من الطعام والأحوط وجوباً أن يكون من الحنطة أو دقيقها.
السؤال : ما هو تعريفکم لليمين وما هي أنواعه ؟
الجواب : اليمين - ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً - على ثلاثة أنواع :
الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للأخبار عن تحقق أمر ٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال : ( والله جاء زيد بالأمس ) أو ( والله هذا مالي ) أو ( والله يأتي عمرو غداً ).
الثاني : ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود ويسمى : ( يمين المناشدة ) كقول السائل : ( أسألك بالله أن تعطيني ديناراً ). ويقال للقائل : ( الحالِف ) و ( المُقسِم ) وللمسؤول : ( المحلوف عليه ) و ( المُقسَمعليه ).
الثالث : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بني عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، ويسمى : ( يمين العقد ) كقوله : ( والله لأَصومنَّ غداً ) أو ( والله لأَتركنّ التدخين ).
السؤال : هل يمكن للزوج أن يفك نذر ويمين زوجته ؟
الجواب : للزوج أن يحلّ يمين زوجته وكذا لا يجب عليها الوفاء بالعهد مع نهي الزوج عن العمل بمتعلق العهد وأما النذر فلا يصح نذرها فيما ينافي حق الزوج في الاستمتاع منها وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته إشكال، هذا في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها وأما فيها فلا يعتبر إذنه.


__________________








النور الفاطمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس