02-06-2010, 02:28 PM
|
#13
|
~¤ مراقبة سابقة ¤~
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153
|
رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
استفتاءات حول العدول في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى بعض المصلين مِن مَن فاتتهم صلاة الظهر يصلون مع الجماعة فريضة الظهر في أول ركعتين من فريضة العصر وعند الركعة الثالثة ينفصلون لتكملة بقية فريضة الظهر ومِن ثم الدخول في فريضة العصر في آخر ركعة,,,
السؤال ما هو :
-رأي آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره
-رأي آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
نية الانفراد قبل الدخول في الصلاة مشكل أما بعد الدخول في الصلاة فبدا له ذلك جاز له ذلك, هذا على رأي السيد الخوئي أما سماحة السيد السيستاني لا يجز ذلك اختياراً.
منهاج الصاحين : سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
مسألة 783 : إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحة جماعته إشكال سواء أ نوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط حينئذ إعادة الصلاة نعم إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة، وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
مسألة 784 : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط، بل وكذلك إذا نوى الانفراد لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط.
من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله السؤال : ما هو الحكم فيما إذا قصد المأموم الملتحق بالجماعة الانفراد بعد ذكر السجدة الثانية من رابعة الإمام قبل أن يكبر للإحرام. ( هذه الحالة تكون عندما أصلي المغرب في جماعة يصلون العشاء وارغب في إدراك الركعة الأولى من العشاء جماعة ) وذلك على رأي السيد الخوئي، حيث أنه معلوم لدينا رأي السيد السيستاني في هذه المسألة ؟
الجواب : يجوز الانفراد بعد الانتهاء من السجدة الثانية، ويجوز قبله أيضاً على رأي السيد الخوئي رحمه الله إلا أن الأحوط وجوباً أن لا يقصد ذلك من أول الصلاة، وإلا أشكل صحة جماعته.
السؤال : هل يجوز العدول من الإتمام إلى الانفراد أثناء الصلاة ؟
الجواب : إذا لم يكن العدول لعذر فالأحوط وجوباً بطلان جماعته من الأول, وعليه فان لم يكن قد أضاف ركناً لأجل الجماعة كمن يركع ثانياً إذا تخيل أن الإمام قد رفع رأسه من الركوع فصلاته صحيحة وإلاّ فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة .
 منهاج الصالحين : آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره مسألة 783 : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحت الجماعة لا تخلو من إشكال.
مسألة 784 : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع، على الأحوط.
من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره السؤال : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً، إذا لم يكن من نيته في أول الصلاة، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلا بالحكم.. فهل تبطل جماعته، أم صلاته ؟
الجواب : إذا كان جاهلا مقصراً، فصحة صلاته محل إشكال، وإن كان قاصراً ومعتقدا للصحة، فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد، فالصحة أيضا محل إشكال، وإلا فمحكومة بالصحة، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذوراً.
السؤال : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً، إذا لم يكن من نيته في أول الصلاة، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلا بالحكم.. فهل تبطل جماعته، أم صلاته ؟
الجواب : إذا كان جاهلا مقصراً، فصحة صلاته محل إشكال، وإن كان قاصراً ومعتقدا للصحة، فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد، فالصحة أيضاً محل إشكال، وإلا فمحكومة بالصحة، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذوراً.
السؤال : المأموم المسبوق لا يجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة الجماعة، بل يحتاط بالجلوس متجافياً مع الجماعة، فإذا سلموا قام لإكمال صلاته، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت.. فهل يجوز له القيام بعد السجود، وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة، أم لا ؟
الجواب : لا يصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالإمام حتى فيما أمكن أن ينتهي مع الإمام في صلاته معه على الأحوط فيهما، وإذا بدا له الانفراد بعد أن لم يكن ذلك من نيته في أول اللحوق، فلا مانع منه ولا بأس عليه.
|
|
|