02-06-2010, 02:26 PM
|
#11
|
~¤ مراقبة سابقة ¤~
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,736
معدل تقييم المستوى: 153
|
رد: استفتاءات جديده لسماحة السيد علي ادام الله ظله الوارف
استفتاءات حول تقليد المجتهد الأعلم 
من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال : ذكرتم وجوب تقليد الأعلم.. فمن هو أعلم مرجع ؟ قد يقول البعض أنه يثبت بأهل الخبرة.. فمن هم أهل الخبرة ؟ وقد تكون الخبرة من العلم الذي هو أعلى علماً من العالم، حتى يتسنى له معرفة علم أي عالم، فبهذا فأهل الخبرة أولى بالتقليد ؟ وإذا لم يكن كذلك على أي أساس نعتمد قولهم ؟ وهناك قول سائد : أن الأعلمية لا يدركها إلا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف.. فهل هذا القول صحيح ؟
الجواب : يتعين الأعلم بشهادة أهل الخبرة، وهم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم المطلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية.. وإذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.
السؤال : لازال يلتبس لدي مفهوم الأعلمية والرجوع للأعلم.. فما هو المقصود بالأعلمية والرجوع للأعلم.. هل يعني انحصار الأعلمية في شخص واحد يوصى بالرجوع إليه في حالة وفاة من أقلد، أم يعني الرجوع إلى أي عالم يملك درجة الاجتهاد ؟ وإذا كان الأعلم شخصاً واحداً.. فما هي المعايير التي يبنى عليها هذا الاختيار ؟
الجواب :الأعلم : هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وتطبيقاتها من غيره، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره، ويعرف بالرجوع إلى أهل الخبرة، فإن أحرزت أعلمية أحد تعين تقليده.. وإن لم تحرز وتساوى الكل في الورع في مقام الإفتاء، تخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهم، إلا في موارد العلم الإجمالي مثل القصر والإتمام، فالأحوط في مثله الجمع بين الفريضتين.
السؤال : إذا ترددت الأعلمية بين عدة مراجع ولم يمكنه تعيين الأعلم من بينهم، فقلد أحدهم، ثم احتمل أعلمية واحد منهم، فهل يجوز له العدول إليه ؟
الجواب : إذا لم يعلم بوجود أعلم بينهم واحتمل التساوي جاز له تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم إلا الموارد التي يعلم إجمالاً بالتكليف كموارد الدوران بين القصر والتمام فيجب على الأحوط الجمع بين الفتويين.
السؤال : هل يجوز لي البقاء من غير تقليد، حيث لا يوجد لي اطمئنان لأي من المراجع الموجودين في هذا العصر ؟
الجواب : المعذر يوم القيامة هو رأي الأعلم، إلا إذا أصبح الإنسان بنفسه مجتهداً، أو عمل بالاحتياط التام الذي هو شأن الفضلاء وذوي الكفاءات في الفقه، فإن قلدت الأعلم أعذرت في الدنيا فلا يجب عليك إعادة أعمالك ثانية، وفي الآخرة إذا تورطت بمخالفة حكم الله جهلاً، إلا إذا كانت مطابقة للواقع أو لرأي من تقلده بعد ذلك.
السؤال : ما هو المناط في أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد أو الأعلمية ؟
الجواب : أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون أو من يدانيهم في العلم، وأما أهل الخبرة لتشخيص الأعلم فيشترط فيهم بالإضافة إلى ذلك الاطلاع ولو إجمالاً على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في الجوانب الثلاثة المذكورة في تعليقة العروة رقم 18 الجزء الأول ولابد للمكلف من إحراز كون الشاهد من أهل الخبرة ليتسنى له الاعتماد على قوله.
السؤال : هل هناك نص قرآني أو روايات عن أئمة أهل البيت توجب تقليد الأعلم، وإذا كان الجواب بنعم، الرجاء ذكر هذه الآيات أو الروايات، والتفاسير المشيرة إليها ؟
الجواب : رواية عمر بن حنظلة : " الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث "، ورواية داود بن الحصين : " ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر "، راجع وسائل الشيعة : باب وجوب الجمع بين الأحاديث ج27 طبعة آل البيت ص113.. هذا مع أن هذا الحكم ثابت عقلاً، والعامي لا يمكنه الاجتهاد بمراجعة الرواية، والمفروض أنه بعد لم يقلد أحداً، ولكنه بمقتضى عقله لابد له من حجة أمام الله للخروج عن ذمة التكاليف الشرعية، والحجة لا بد أن يكون مقطوع الحجية، أو تنتهي حجيتها إلى القطع، وحجية قول الأعلم متفق عليها، وحجية قول غير الأعلم مشكوك فيها، فلا يصح الاعتماد عليه عقلاً، إلا إذا جوزه الأعلم، ولا يصح الاستناد في حجية قول غير الأعلم إلى فتوى غير الأعلم نفسه؛ لأنه دور واضح البطلان.
السؤال : نظراً لصعوبة معرفة الأعلم في هذا الزمان، وذلك وجود أفراد عادلين كثيرين منهم يؤيد أعلمية واحد من المراجع العظام الموجودين، وأنني قلدت الفرد الذي اعتقدته أعلم.. هل يمكنني أن أغير تقليدي إلى فرد آخر أعتقد أنه ليس أقل علماً ممن أقلده في الوقت الحاضر ؟
الجواب : إذا ثبت لك أعلمية من قلدته بشهادة أهل الخبرة في الأعلمية، وهم المجتهدون ومن يدانيهم ممن يكون مطلعاً على آراء العلماء الذين تدور حولهم الأعلمية ولو إجمالاً، فلا يجوز لك العدول حتى يثبت لديك بمراجعة أهل الخبرة أيضاً أعلمية الآخر، أو مساواته له، فيجوز لك في الفرض الثاني تطبيق أعمالك على فتوى أي منهم، إلا في مثل القصر والإتمام ، فإن الأحوط في مثلها الجمع بين الفريضتين.
السؤال : لماذا تحدّدون شرط الأعلمية في التقليد وأنتم العلماء الأفاضل لم تحدّدوا من الأعلم فيما بينكم فكيف للعامي يستطيع أن يحدّد الأعلم، إنها مشكلة معظم الناس ؟
الجواب : هذا مقتضى الأدلة الشرعية وعلى المكلف التحري، فإن لم يمكن التمييز واحتمل التساوي تخير في تطبيق عمله إلا في موارد العلم الإجمالي.
|
|
|