عرض مشاركة واحدة
قديم 26-05-2010, 08:26 AM   #1
جنة المجتبى
●• فاطمية متميزة •●
 
الصورة الرمزية جنة المجتبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: قطــ الولاء ـــيف
المشاركات: 588
معدل تقييم المستوى: 24
جنة المجتبى has a spectacular aura aboutجنة المجتبى has a spectacular aura about
مصطلحات فقهيه مهمه

اللهم صل ع محمد وال محمد وعجل فرجهم
هذه معاني بعض المصطلحات الفقهيه التي ذكرت
في الرساله العمليه لسماحة السيد السيستاني (دامت بركاته)
إجمالاً : أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده.الإحتياط الإستحبابي : هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركهالإحتياط الوجوبي : هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلمالإحرام بالنذر : لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول: لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضعالأحوط الأولى : أي الاحتياط الاستحبابيالأحوط لزوماً : أي الاحتياط الوجوبيالاختمار : لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسهاالإستحالة و تغير الصورة النوعية : هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباًالإستصحاب : اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقيةالإستهلاك : ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاًإشكال : أي الأحوط وجوباً تركهأطراف شبهة الأعلمية : الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهمالإطمئنان : الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهمآلات اللهو : المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرمالتدليس : هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواجالتذكية : طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرهاالتعرب بعد الهجرة : قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص يها الدين. والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرم عليه فيها ، إلى بلد لا يستطيع فيه ذلك كلاً أو بعضاًالتقصير في الصلاة : أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتينالتلذذ الجبّلي للبشر : اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزةالجاهل القاصر : من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه


الجاهل المقصر : من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكامالجاهل بالحكم و الجاهل بالموضوع : الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع. والجاهل بالوضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاًالجرم الحائل : المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلدالحرج : وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادةحق الإختصاص : حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليتهالدية : مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتولردّ المظالم : التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليهالزوال : لحظة بعد منتصف النهارالشبهة المفهومية : عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناءالشبهة المصداقية : إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- و لكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالةالشرط الضمني و التعهد الضمني : أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاءالشك : الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاءالصورة الصناعية التي بها قوام المالية : الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المالضرر معتد به : أي ضرر مهمّ في نظر العرفالضرورة الرافعة للتكليف : الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرضالعدة : الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلكالعدة الرجعية : عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بهاالفتنة النوعية : أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرامالفسخ : نقض العقد والمعاملةفي حدّ ذاته : أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي

فيه إشكال : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبيفيه تأمل : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلكقصد البدلية : أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاصالكافر الذمي : من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليومالكافر المعاهد : من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداءالكافر المحترم المال : الذمي والمعاهد والمستأمنالكبائر : قيل أنها ما أوعد الله عليها العقاب. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، و اليأس من روحه ، والأمن من مكره ، و قتل النفس المحترمة ، و عقوق الوالدين ، و قذف المحصنة ، و شهادة الزور ، و شرب الخمر ، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداً ، و قطيعة الرحم ، و السرقة ، و أكل الميتة ، و القمار ، و الرشوة على الحكم ولو بالحق ، و الإسراف ، و التبذير ، و الغناء ، و الزنى ، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله ، و الكذب و غيرها. 48) لباس الشهرة: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و فظيع و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلالهلباس الشهرة : اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و فظيع و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلالهاللحيان : العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحيةما يليق بشأنها بالقياس لزوجها : أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمعماء الغسالة : الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسلهالمستأمن : من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفار الأجانب الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية لتجارة أو سياحةالمؤنة السنوية اللائقة بالشأن : مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعيةالمثقال الصيرفي : المثقال المتعارف في السوق، ويعرف كميته بائعو الذهبمجهول المالك : المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منهمحاذاة الميقات : إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة، والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقليالمشهور كذا : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبيالملاك : المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكامالموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب : ما يتعارف عزفة في مجالس اللهوالنشوز : عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين

تقص الدين : يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب الخمر و فيرها من المحرمات الأخرى ، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الواجبات الأخرىنية القربة المطلقة : أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرىوطء الشبهة : الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد الفاسدالولي : من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلاميةيجب على إشكال : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوبيجب على تأمل : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلكيجب كفاية : أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقابيجوز على إشكال : أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركهيجوز على تأمل : أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك
منقووول
من مؤسسة الامام علي عليه السلام
في لندن
نســـــــــــ الدعاء ــــــــــــألكم
جنـــــــــــ المجتبى ـــــــــــــة
__________________
جنة المجتبى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس