عندما نطلع على الرسالة العملية و نقف عند فتوى الفقيه الذي نقلده تمّر علينا بعص المصطلحات التي يستخدمها الفقيه لبيان الفتوى و نستوقف عندها لمعرفة معناها حيث يتوقف العمل بهذه الفتاوى على فهمنا لهذه المصطلحات...
لذا وددتُ ها هنا أن أضع معاني مختصرة لبعض المصطلحات الفقهية المبتلى بها :
أظهر : أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى.
الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .
الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب.
الاحتياط المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته .
الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه به ، وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر .
الأحوط : ينقسم إلى قسمين:
1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :-
إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي.
هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي:-
# الاحتياط بعد الإشكال.
# فيه تأمل أو فيه إشكال.
# المشهور كذا وقيل كذا.
# لا يترك الاحتياط.
2- احتياط استحبابي ويعرف بـ :-
إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي– يجوز تركه ويثاب على فعله.
وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي:
# يجوز على الإشكال.
# لا ينبغي تركه.
# المندوب : المستحب.
# لا بأس : جائز.
# يجزي : يكفي.
الأقرب : أمر يفتي به الفقيه ( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك).
الأقوى : الرأي القوى : أي إنه يفتي به.
الباطل : لا يعتد به ولا يفيد شيئاً.
البدعة : الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الإلهية مع كونه ليس منها.
الظاهر : أي محل الفتوى (إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه).
الفتوى : قول الفقيه في المسائل الشرعية واجب العمل بها.
القوي : المحكم (كناية عن الفتوى)
اللازم : الواجب.
المجزي : الكافي – المسقط للتكليف.
بعيد : لا يفتى به.
تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به.
رجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب شرعا، أو غير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية.
فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف– فلا يؤتى به، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر.
كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء.
محل إشكال : أي صحته مشكلة (يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المورد مجتهدا آخر).
محل تأمل : يجب الاحتياط هنا (يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المورد مجتهدا آخر).
لازم الوفاء : يجب الالتزام به.
لا يترك الاحتياط: ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن الاحتياط.
لا يخلو من قوة : هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه).
لا يخلو من وجه: (على خلافه).
ليس ببعيد : هو ما يفتى به (إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك).
هذه أيضا يقصد بها الفتوى أيضا:
1- الأ قوى 2- الاحوط الأقوى 3- الاحوط أن لم يكن أقوى 4- لا يخلـو مـن قوة 5- لا يخلو من وجـه 6- لا يبعـد 7- يجـب على إشكـال 8- يجب على تأمل 9- الأظهـر 10- الظاهر.
* هذه المجموعة من المصطلحات اخترتها لكم من كتيب " قبسات من هنا و هناك " للشيخ عبد النبي النشابة *