عرض مشاركة واحدة
قديم 25-03-2009, 03:52 PM   #1
أم حسين
~¤ مشرفة سابقة ¤~
 
الصورة الرمزية أم حسين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: أحلق هنالك حيث يكمن العشق الإلهي
المشاركات: 401
معدل تقييم المستوى: 28
أم حسين is just really niceأم حسين is just really niceأم حسين is just really niceأم حسين is just really nice
مصطلحات فقهية مبتلى بها

عندما نطلع على الرسالة العملية و نقف عند فتوى الفقيه الذي نقلده تمّر علينا بعص المصطلحات التي يستخدمها الفقيه لبيان الفتوى و نستوقف عندها لمعرفة معناها حيث يتوقف العمل بهذه الفتاوى على فهمنا لهذه المصطلحات...


لذا وددتُ ها هنا أن أضع معاني مختصرة لبعض المصطلحات الفقهية المبتلى بها :


أظهر : أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى.

الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .

الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب.

الاحتياط المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته .

الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه به ، وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر .

الأحوط : ينقسم إلى قسمين:

1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :-
إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي.

هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي:-

# الاحتياط بعد الإشكال.
# فيه تأمل أو فيه إشكال.
# المشهور كذا وقيل كذا.
# لا يترك الاحتياط.

2- احتياط استحبابي ويعرف بـ :-
إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي– يجوز تركه ويثاب على فعله.

وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي:

# يجوز على الإشكال.
# لا ينبغي تركه.
# المندوب : المستحب.
# لا بأس : جائز.
# يجزي : يكفي.

الأقرب : أمر يفتي به الفقيه ( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك).


الأقوى : الرأي القوى : أي إنه يفتي به.

الباطل : لا يعتد به ولا يفيد شيئاً.


البدعة : الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الإلهية مع كونه ليس منها.


الظاهر : أي محل الفتوى (إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه).


الفتوى : قول الفقيه في المسائل الشرعية واجب العمل بها.

القوي : المحكم (كناية عن الفتوى)

اللازم : الواجب.

المجزي : الكافي – المسقط للتكليف.

بعيد : لا يفتى به.


تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به.


رجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب شرعا، أو غير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية.

فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف– فلا يؤتى به، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر.

كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء.

محل إشكال : أي صحته مشكلة (يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المورد مجتهدا آخر).


محل تأمل : يجب الاحتياط هنا (يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المورد مجتهدا آخر).


لازم الوفاء : يجب الالتزام به.

لا يترك الاحتياط: ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن الاحتياط.


لا يخلو من قوة : هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه).


لا يخلو من وجه: (على خلافه).


ليس ببعيد : هو ما يفتى به (إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك).


هذه أيضا يقصد بها الفتوى أيضا:

1- الأ قوى 2- الاحوط الأقوى 3- الاحوط أن لم يكن أقوى 4- لا يخلـو مـن قوة 5- لا يخلو من وجـه 6- لا يبعـد 7- يجـب على إشكـال 8- يجب على تأمل 9- الأظهـر 10- الظاهر.



* هذه المجموعة من المصطلحات اخترتها لكم من كتيب " قبسات من هنا و هناك " للشيخ عبد النبي النشابة *
__________________



أم حسين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس