رد: المسابقة الثقافية العامة ... للإجابة ولتحصيل المعلومات تفضلوا هنا
التيمم
وموجبات التيمم:
يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور:
الأول: عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، و لو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه.
الثاني: عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود أما لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك.
الثالث: كون استعمال الماء ضرريا و لو لخصوصية فيه كشدة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه، و منه الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفا و أما إذا كان مستوراً بالدواء فيتعين الوضوء جبيرة كما مر في محله، و منه أيضا الشين الذي يعسر تحمله، و هو الخشونة المشوهة للخلقة و المؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد، و لا يعتبر العلم أو الاطمئنان بترتب الضرر على استعمال الماء، بل يكفي الاحتمال المعتد به عند العقلاء ـ و لو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل ـ المعبر عنه بالخوف.
الرابع: الحرج و المشقة إلى حد يصعب تحمله عليه، سوء أ كان: في تحصيل الماء مثلما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله و هوانه، أو على شرائه بثمن يضر بماله، و إلا وجب الشراء و لو كان بأضعاف قيمته، أم كان في نفس استعماله لشدة برودته أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل و بين أن يبلل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في المشقة و الحرج.
الخامس: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به و يكون من شأنه التحفظ عليه و الاهتمام بشأنه، و لو كان من غير النفوس المحترمة إنسانا كان أو حيواناً. و إذا خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره و لكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم التحفظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوغات.
السادس: إن يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء فيه، مثل إزالة الخبث عن المسجد. فإنه يجب عليه التيمم و صرف الماء في تطهيره، و كذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً و لم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحديثة و الخبثية معاً فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث، و إن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولاً ثم يتيمم بعد ذلك.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.
|