منتديات نور فاطمة عليها السلام - منتدى نسائي للمرأة فقط

منتديات نور فاطمة عليها السلام - منتدى نسائي للمرأة فقط (http://www.noorfatema.com/vb/index.php)
-   الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. (http://www.noorfatema.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   استفسار (http://www.noorfatema.com/vb/showthread.php?t=63321)

ام سيف 02-07-2012 05:21 AM

استفسار
 
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حبايبي اخواتي اني بس حبيت استفسر عن خلع الحجاب امام زوج الاخت هل هو حلال ام حرام
في ناس قالو لي مو محرم لان زوج الاخت لا يحل الا اذا ماتت اختي لا سامح الله بس اني حبيت اعرف شنو الصح



تحياتي الكم

بريق الزهراء 02-07-2012 05:52 AM

رد: استفسار
 
لا يأختي هذا حرام لانه زوج اختك وهو غريب وليس اخوك

وامي الله يحفظها كلما يأتي اعمامي تلبس الحجاب وهم اقرباء بالدم لذا تراهم اغرباء .. لذا لا يصح ان تنزعي حجابك امامه لأنه غريب بالنسبه الك

اتمنى ان اكون قد افدتك

تحياتي ونسألكم الدعاء

فرقان 03-07-2012 01:33 PM

رد: استفسار
 
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وألعن أعدائهم من الأولين والأخرين الى قيام يوم الدين
السلام على أهل البيت وأهل النبوه عليهم السلام
وفقنا الله وياكم في خدمة أهل البيت عليهم السلام وننال شفاعتهم في الدنيا والاخره
قال تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء 23

و المراد المحارم :هم من يحرم مؤبداً نكاحهن لنسب أو مصاهرة أو رضاع

و أما النسب فالمقصود به :
1- الأم و الجدة و أم الجدة ..... .
2- البنت و الحفيدة و بنت الحفيدة .... .
3- الأخت .
4- بنت الأخ .
5- بنت الأخت .
6- العمة .
7- الخالة .

و أما المصاهرة فهو الزواج :
1- يحرم على الأب الزواج بالمرأة التي عقد عليها ابنه أو ابن ابنه . سواء كان العقد دواماً أو متعة .
2- يحرم على الأبن الزواج بالمرأة التي عقد عليها أبوه أو جده . سواء كان العقد دواماً أو متعة .
3- لو عقد على إمرأة تحرم عليها أمها و جدتها . سواء كان العقد دواماً أو متعة .
4- لو عقد على إمرأة و كان لهذه المرأة بنتاً من رجل آخر . تحرم عليه البنت إذا دخل بأمها . يعني أن العقد على أمها لا يكفي لتحريم الزواج بالبنت بل لا بد من أن يدخل الزوج بزوجته أي يجامعها .

و أما الرضاع فله شرائط إذا تحققت يصبح الطفل ابناً لتلك المرأة من الرضاعة و يحرم عليه الزواج ببناتها لأنهن أخواته من الرضاعة و يحرم عليه الزواج ببنات أخواته من الرضاعة لأنه خالهم ... و هكذا هو عم لأبناء أخوانه من الرضاعة .
بقي أمر مهم جداً :
هناك نساء يحرم الزواج بهن و مع ذلك لسن من المحارم و لا ينطبق عليهن أحكام المحارم في الستر و النظر
مثلاً : يحرم الجمع بين الأختين في الزواج في وقت واحد . و لكن بالنسبة لأحكام الستر و النظر فأخت الزوجة أجنبية و ليست محرماً .


خلاصة القول :الذين ذكرتهم الاية الشريف هم فقط من المحارم فقط فزوج الاخت ليس من المحارم ويجب التستر عنه حاله كحال الاجنبي ويجوز لكِ الزواج منه لاسمح الله عند وفاة اختكِ
ونسألكم الدعاء

ام سيف 04-07-2012 05:54 AM

رد: استفسار
 
تسلمون بنات


الساعة الآن 05:45 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir