![]() |
مصطلحات فقهية مبتلى بها
عندما نطلع على الرسالة العملية و نقف عند فتوى الفقيه الذي نقلده تمّر علينا بعص المصطلحات التي يستخدمها الفقيه لبيان الفتوى و نستوقف عندها لمعرفة معناها حيث يتوقف العمل بهذه الفتاوى على فهمنا لهذه المصطلحات... لذا وددتُ ها هنا أن أضع معاني مختصرة لبعض المصطلحات الفقهية المبتلى بها : أظهر : أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى. الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب . الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب. الاحتياط المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته . الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه به ، وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر . الأحوط : ينقسم إلى قسمين: 1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :- إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي. هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي:- # الاحتياط بعد الإشكال. # فيه تأمل أو فيه إشكال. # المشهور كذا وقيل كذا. # لا يترك الاحتياط. 2- احتياط استحبابي ويعرف بـ :- إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي– يجوز تركه ويثاب على فعله. وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي: # يجوز على الإشكال. # لا ينبغي تركه. # المندوب : المستحب. # لا بأس : جائز. # يجزي : يكفي. الأقرب : أمر يفتي به الفقيه ( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك). الأقوى : الرأي القوى : أي إنه يفتي به. الباطل : لا يعتد به ولا يفيد شيئاً. البدعة : الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الإلهية مع كونه ليس منها. الظاهر : أي محل الفتوى (إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه). الفتوى : قول الفقيه في المسائل الشرعية واجب العمل بها. القوي : المحكم (كناية عن الفتوى) اللازم : الواجب. المجزي : الكافي – المسقط للتكليف. بعيد : لا يفتى به. تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به. رجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب شرعا، أو غير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية. فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف– فلا يؤتى به، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر. كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء. محل إشكال : أي صحته مشكلة (يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المورد مجتهدا آخر). محل تأمل : يجب الاحتياط هنا (يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المورد مجتهدا آخر). لازم الوفاء : يجب الالتزام به. لا يترك الاحتياط: ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن الاحتياط. لا يخلو من قوة : هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه). لا يخلو من وجه: (على خلافه). ليس ببعيد : هو ما يفتى به (إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك). هذه أيضا يقصد بها الفتوى أيضا: 1- الأ قوى 2- الاحوط الأقوى 3- الاحوط أن لم يكن أقوى 4- لا يخلـو مـن قوة 5- لا يخلو من وجـه 6- لا يبعـد 7- يجـب على إشكـال 8- يجب على تأمل 9- الأظهـر 10- الظاهر. * هذه المجموعة من المصطلحات اخترتها لكم من كتيب " قبسات من هنا و هناك " للشيخ عبد النبي النشابة * |
جزاكم الله خير الجزاء واجركم على امير المؤمنين عليه السلام
|
وجزيتم مثله اخيتي .. أشكر مروركِ الطيب .. |
جزاكم الله خير الجزاء وجعلها الله في ميزان حسناتكم
أجركم على الزهرة أم الحسن |
أشكر تواجدكِ الكريم اخيتي حبيبة الزهراء .. |
|
أخيتي " اميرة الجنة " .. أشكر لكِ مروركِ العطر .. دمتِ بخير .. |
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/...8130339540.gif بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ جزاك الله خير أختي أم حسين على الطرح,,, و الله يجعلة في ميزان حسناتش,,, دمت بحفظ الله و رعايته تحياااتي |
اشكر حضوركِ الطيب اخيتي " نور فاطمة " .. دمتِ بخير .. |
|
الساعة الآن 09:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir