منتديات نور فاطمة عليها السلام - منتدى نسائي للمرأة فقط

منتديات نور فاطمة عليها السلام - منتدى نسائي للمرأة فقط (http://www.noorfatema.com/vb/index.php)
-   الفقه - مسائل دينية - احكام شرعية - فتاوي عامة .. (http://www.noorfatema.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   النكاح (http://www.noorfatema.com/vb/showthread.php?t=22566)

النور الفاطمي 09-05-2010 11:40 PM

النكاح
 
http://www.rafed.net/woman/images/st...flowers-01.jpg
1
السؤال: هل يجب ترديد صيغة التوكيل للزواج وراء الشخص الذي سوف يكون الوكيل في الزواج ؟
الجواب: لا يجب .

2
السؤال: هل یجوز الجمع في النکاح بین الاختین النسبیتین ام الرضاعیتین؟
الجواب: لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين كانتا ام رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الاول، سواء دخل بالاولى أم لا، ولو اقترن عقدهما ـ بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد مثلاً ـ بطلا معاً.

3
السؤال: هل یجوز اخذ مقدار من المال علی اجراء صیغة النكاح؟ ومن اي باب او العقود الشرعية یدخل هذا العنوان؟
الجواب: یجوز ویمكن تخریجه من باب الاجارة والجعالة ونحوهما.

4
السؤال: ما هو تعریفکم للفتاة البکر؟
الجواب: المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.

5
السؤال: نحن فتيات نبلغ من العمر ( 29 – 27 – 25 ) وكل خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ الاستخارة وفي اغلب الأحيان تكون الاستخارة نهي ، ولهذا السبب نحن معطلات عن الزواج . فهل تصح الخيرة من عدمه في هذا الموضع ؟
الجواب: ينبغي للأب ان لا يستخير في أمر البنت إذا كان قد قدم لها من هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلاّ بموافقة البنت نفسها ، إذ إنما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيراً شرعاً ، وولاية الأب تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها.

6
السؤال: ابن الابن رضع من صدر أمه سنة تنقض او تزيد أياماً . بعد تلك الرضع من صدر جدته أم أبيه علماً انها أرملة بعيد وعمرها يناهز الخمسين او أكثر . هل يجوز له الزواج من ابنة عمه ؟
الجواب: في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحق لهما الزواج .

7
السؤال: هل ان عقد الزواج الذي يتم في المحاكم الرسمية السابقة مجزئ ومبرئ للذمة ؟
الجواب: إذا كان واجداً للايجاب من الزوجة والقبول من الزوج بالصيغة المعتبرة شرعاً فهو صحيح وإن كان بمجرّد التوقيع على الورقة فلابدّ من رعاية الاحتياط.

8
السؤال: لقد زوج والدي أختي من رجل لا ترغب بالزواج منه ولكنه اجبرها عليه علماً ان اخوتها شهوداً على ذلك هذا علاوة على ادعائها ثم انفصلت عنه بدون طلاق شرعي وتزوجت برجل آخر . فهل الزواج الثاني صحيح وشرعي أم لا ؟
الجواب: إذا لم يكن تزويج والدها لها مراعاة لمصلحتها كان نكاحها فاسداً إن لم يكن برضاها إلاّ ان وطء الزوج لها يكون وطء شبهة ، فاذا وقع العقد الثاني بعد انفصالها عن الأول بمقدار فترة العدة كان صحيحاً وشرعياً . وأما إذا كان تزويجه لها مراعاة لمصلحتها ففي المسألة تفصيل ، وينبغي الاطلاع على ملابسات القضية ليتسنى ذكر ما يخصّها .

9
السؤال: هناك أعداد كثيرة من العلويات بلغن اعماراً متقدمة مقاربة للأربعين سنة ومع ذلك يمتنع الأب و الأخوة عن تزويجهن إذا تقدّم أحد من غير السادة فهل يحق ذلك للآباء او الاخوة وهل يجوز شرعاً تأخيرهن من الزواج لهذا السبب وما هي نصيحتكم لهؤلاء وهم ممن يوالوكم ويتبعون أمركم ؟
الجواب: الانتساب إلى الرسول الكريم (ص) شرف عظيم ما بعده شرف ولكن لا يجوز ان يكون ذلك سبباً لرفض من يتقدم لنكاح الباكرة الرشيدة إذا كان كفؤاً لها شرعاً وعرفاً ، وفي هذا الفرض يسقط اعتبار إذن الأب شرعاً .

10
السؤال: یذكر الفقهاء انه یجب علی الانسان الزواج اذا كان قادراً ویخشی الوقوع في الحرام فما هو المقصود بهذا الحرام وما هي درجته هل هو كل حرام حتی النظر الی المراة بشهوة؟
الجواب: المقصود مطلق الحرام والوجوب المذكور عقلي.

11
السؤال: یذكر الفقهاء انه یجب علی الانسان الزواج اذا كان قادراً ویخشی الوقوع في الحرام فما هو المقصود بهذا الحرام وما هي درجته هل هو كل حرام حتی النظر الی المراة بشهوة؟
الجواب: المقصود مطلق الحرام والوجوب المذكور عقلي.

12
السؤال: في رسائل فقهائنا ان من لا یملك نفسه عن الوقوع في الحرام یجب علیه الزواج وكثیر منا احیاناً یقع في الحرام من النظر بشهوة الی النساء او الاستمناء ولكنا لا نقرب من الزنا فهل یجب علینا الزواج للتخلص من هذه المحرمات؟
الجواب: المقصود من الوقوع في الحرام ارتكاب أیة معصیة تترتب علی ترك الزواج ولا یختص بالزنا.

13
السؤال: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماًَ؟
الجواب: لا مانع منه و الأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها نعم إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.

الصبح تنفس 10-05-2010 11:31 PM

رد: النكاح
 
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم
جزاكم المولى خير الجزاء
واجركم على اهل البيت عليهم السلام
وموفقين لكل خير
ودمتم لخدمة الدين واهله

نعمة الله 11-05-2010 07:28 AM

رد: النكاح
 
بارك الله فيك عزيزتي
وجزاك كل خير

نور الزهراء 11-05-2010 08:08 AM

رد: النكاح
 
يعطيك الف عافيه

النور الفاطمي 11-05-2010 09:50 PM

رد: النكاح
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ

شـكــ وبارك الله فيكِ ـــراً لك ... لكِ مني أجمل تحية .
@@الصبح تنفس@@

نورتي وفقك الله
ولاحرمت فيض قلمك الجميل

النور الفاطمي 11-05-2010 09:51 PM

رد: النكاح
 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ

شـكــ وبارك الله فيكِ ـــراً لك ... لكِ مني أجمل تحية .
@@نعمة الله@@

نورتي وفقك الله
ولاحرمت فيض قلمك الجميل

النور الفاطمي 11-05-2010 09:52 PM

رد: النكاح
 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ

شـكــ وبارك الله فيكِ ـــراً لك ... لكِ مني أجمل تحية .
@@نور الزهراء@@

نورتي وفقك الله
ولاحرمت فيض قلمك الجميل

العالمه الغير معلمه 14-05-2010 09:08 PM

رد: النكاح
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
مشكوره على الموضوع نتمنى المزيد

النور الفاطمي 14-05-2010 10:39 PM

رد: النكاح
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله اجمعين

@@
sniper112004@@

شكرا لمرورك العطر

وفقك الله
لاحرمت مرورك وفيض اناملك
نورتي


__________________


الساعة الآن 02:39 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir