![]() |
النفاس واهميته للمرآه المنجبه
النفاس واهميته للمراة المنجبه
المسألة 1: كلما تراه المرأة من دم منذ خروج أول جزء من الوليد من بطنها، وانقطع قبل العشرة أو على رأس عشرة أيام، فهو دم نفاس، وتسمى المرأة في هذه الحالة بالنفساء. المسألة 2: الدم الذي تراه المرأة قبل خروج أول جزء من الوليد ليس بنفاس. المسألة 3: لتحقق عنوان النفاس لا يلزم أن يكون الوليد كامل الخلقة، بل حتى إذا خرج على شكل (علقة) أو علمت المرأة أو أخبرت أربع نساء قوابل بأن الخارج من هذه المرأة إنسان، كان الدم الذي تراه منذ تلك اللحظة نفاساً. المسألة 4: يمكن أن يكون دم النفاس آناً واحداً، ولكن لا يتجاوز عشرة أيام، وإن تجاوز فهو استحاضة. المسألة 5: يحرم على النفساء التوقف في المسجد، ومس كتابة القرآن بالبدن، وكل ما يحرم على الحائض من الأمور الأخرى، كما ويستحب لها ويكره كل ما يستحب أو يكره للحائض. المسألة 6: لا يصح طلاق المرأة في حال نفاسها إلا مع الشروط المذكورة في أحكام الطلاق، كما ويحرم مجامعتها أيضاً. المسألة 7: يجب على المرأة أن تغتسل بعد أن تطهر من دم النفاس، وأن تأتي بعباداتها، وإذا رأت الدم مرة ثانية فإن كان مجموع الدمين والطهر المتخلل بينهما عشرة أيام، أو أقل من العشرة كان كله نفاساً، وإن كانت قد صامت أيام الطهر المتخلل وجب عليها قضاؤها. المسألة 8: إذا تجاوز دم النفاس العشرة أيام فإن كانت ذات عادة في الحيض جعلت بمقدار عادتها نفاساً والباقي تجعله استحاضة. وإذا لم تكن ذات عادة في الحيض كان إلى عشرة أيام نفاساً، والباقي استحاضة. المسألة 9: ذات العادة في الحيض إذا رأت الدم بعد الولادة إلى شهر أو أكثر باتصال، يجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً وتجعل العشرة أيام من الدم الذي تراه بعد مدة النفاس، استحاضة حتى وإن صادف عادتها الشهرية، فمثلاً: المرأة التي تكون عادتها في كل شهر من العشرين إلى السابع والعشرين منه فإن ولدت في العاشر من الشهر واستمر دمها إلى مدة شهر أو أكثر دون انقطاع، يجب عليها أن تجعل من العاشر إلى السابع عشر نفاساً، ومن السابع عشر إلى مدة عشرة أيام استحاضة، أي حتى الدم الذي تراه في أيام عادتها من العشرين إلى السابع والعشرين. وبعد انقضاء الأيام العشرة المذكورة فإن كان الدم الذي تراه في أيام عادتها فهو حيض، سواء كان بصفة دم الحيض أم لم يكن، أما إذا لم يصادف الدم الذي تراه بعد انقضاء عشرة أيام من النفاس، أيام عادة حيضها ولم يكن بصفة دم الحيض فهو استحاضة. المسألة 10: المرأة التي لا يكون لها عادة في الحيض إذا رأت الدم بعد الولادة إلى مدة شهر أو أكثر، فالعشرة الأولى منه نفاس والعشرة الثانية استحاضة، وما تراه بعد ذلك إن كان بصفة الحيض فحيض وإلا فهو استحاضة أيضاً. |
يعطيك العافيه
موضوع مفيد جدا بارك الله فيش |
جزاكم الله خير الجزاء
|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ جزاك الله خير أختي الصبح تنفس على الطرح,,, دمت بحفظ الله و رعايته تحياااتي |
مسائل مهمة تحتاج لها المرأة وقت نفاسها .. بوركتِ أخيتي على طرح الموضوع .. و في ميزان حسناتكِ انشاء الله ... حفظكِ الباري ... |
جزيتم خير الجزاء ورفع الله اعمالكم الى اعلى عليين
|
جزاك الله خير الجزاء
|
اللهم صل على محمد وآل محمد
جزاكم الله خير الجزاء واجركم على أهل البيت عليهم السلام |
جزاك الله كل خير
في ميزان اعمالك يارب |
مشكوره خيتوة جزاك الله خيرا |
الساعة الآن 04:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir